377

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

١٠٧١ - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، أن أبا عبد الله قَالَ: ما كان من ذبيحة، أو صيد فلا تأكل.
وما كان من لبن، أو فاكهة، أو سمن فلا بأس.
قُلْتُ: ما الخبز؟ قَالَ: إذا كان مجوسي يعلم أنه يعالجه بالميتة فلا تأكل.
وإذا لم تعلم فكله، قَالَ الله ﵎ ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥] وهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب.
١٠٧٢ - أَخْبَرَنِي سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل: أيأكل الرجل عند المجوسي؟ قَالَ: لا بأس، ما لم يأكل من قدورهم، يأكل من فواكههم.
قَالَ أبو داود: وذكر شيئا أو أشياء ذهب علي.
١٠٧٣ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، وَأَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، أن أبا عبد الله قَالَ: نأكل من فواكههم.
قَالَ: قُلْتُ: ليس لهم ذكاة، ولا يجتنبون البول.
١٠٧٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ: نأكل من طعامهم ما لم تكن ذبائحهم.
١٠٧٥ - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ:

1 / 380