375

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

قَالَ: إنما ذلك فِي الجزية.
وكره ذبائحهم ستة من أصحاب رسول الله، ﷺ، ابن مسعود، وابن عباس، وعن عبد الله بن يزيد الخطمي، وعن علي، وجابر بن عبد الله، وعن أبي بردة، وروي عن الحسن بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد عن النبي، ﷺ، فِي المجوس: لا تؤكل لهم ذبيحة.
قَالَ: وَحَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سعيد، عن ابن جريج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن عكرمة، قَالَ: وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تطعمه.
١٠٦٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ الْأَسْدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ: «إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ بِفَارِسَ وَالنَّبَطِ، فَإِذَا اشْتَرَيْتُمْ لَحْمًا فَإِنْ كَانَ ذَبَحَهُ يَهُودِيٌّ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَكُلُوا، وَإِنْ كَانَ ذَبَحَهُ مَجُوسِيٌّ فَلا تَأْكُلُوا»
باب المسلم يذبح للمجوسي
١٠٦٦ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله، قَالَ: سألت سفيان عن المسلم يدفع إليه المجوسي الشاة يذبحها لآلهته، فيذبحها ويسمي، أيأكل مِنْهُ االمسلم؟ قَالَ: لا أرى بِهِ بأسا.
وَقَالَ أحمد: صدق.

1 / 378