370

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

فذكر مثله.
قَالَ أبو بكر المروذي: ذبح أهل الكتاب لكنائسهم.
فكل من رَوَى عن أبي عبد الله الكراهية، وهي متفرقة فِي هذه الأبواب.
وما قاله حنبل فِي هاتين المسألتين ذكر عن أبي عبد الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عَلَيْهِ مما أهل لغير الله بِهِ، فإنما الجواب من أبي عبد الله فيما أهل لغير الله بِهِ، والتسمية وتركها.
فقد رَوَى عنه جميع أصحابه أنه لا بأس بما لم يسموا عَلَيْهِ، إلا فِي وقت ما يذبحون لأعيادهم وكنائسهم، فإنه معنى قوله، ﵎: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [المائدة: ٣] وعند أبي عبد الله أن تفسير: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١] إنما عنى بِهِ الميتة، وقد أخرجته فِي موضعه.
باب ما يذبحه المسلم لهم مما يقربونه لآلهتهم
١٠٤٧ - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ:

1 / 373