359

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

كتاب الذبائح
١٠٠٦ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: رحم الله عمر بن عبد العزيز غير أشياء فِي قلة ما ولي.
قَالَ: لا يجزر للمسلمين اليهود.
وَقَالَ: فِي المسلمين كفاية.
وصدق، فِي المسلمين كفاية.
١٠٠٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنِي أبو الحارث، وَأَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، سَمِعَ أبا عبد الله يقول: تؤكل ذبيحة اليهودي والنصراني.
١٠٠٨ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أن أبا عبد الله قَالَ: لا بأس أن يذبح أهل الكتاب للمسلمين غير النسيكة.
١٠٠٩ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ:

1 / 362