344

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

مِنْهُ الم يخرب، وما كان غير ذلك فكله محدث يهدم.
وقد كان أمر بهدمها هارون، وكل مصر مصرته العرب فليس لهم أن يبنوا فِيهِ بيعة، ولا يضربوا فِيهِ ناقوسا، ولا يشربوا فِيهِ خمرا، ولا يتخذوا فِيهِ خنزيرا، وما كان من صلح صولحوا عَلَيْهِ فهم عَلَى صلحهم، وعهدهم، وكل شيء فتح عنوة فلا يحدث فِيهِ شيء من هذا، وما كان من صلح أقروا عَلَى صلحهم.
واحتج فِيهِ بحديث ابن عباس.
٩٧٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن أبي جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن البيع والكنائس الَّتِي بناها أهل الذمة، وما أحدثوا فِيهَا وما لم يكن؟ قَالَ: يهدم.
وليس لهم أن يحدثوا شيئا من ذلك فيما مصره المسلمون يمنعون من ذلك إلا ما صولحوا عَلَيْهِ.
قيل لأبي عبد الله: أيش الحجة فِي أن يمنع أهل الذمة أن يبنوا بيعة، أو كنيسة إذا كانت الأرض ملكهم، وهم يؤدون الجزية، وقد منعنا من ظلمهم، وأذاهم؟ قَالَ: حديث ابن عباس:

1 / 347