318

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلا مِنَ أَهْلِ الْحِيرَةِ نَصْرَانِيًّا عَمْدًا، قَالَ: فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: فَكَتَبَ إَلِيْهِ: أَنْ أَقِيدُوهُ مِنْهُ، قَالَ: فَدُفِعَ إِلَيْهِ، فَكَانَ يُقَالُ لَهُ: اقْتُلْهُ.
قَالَ: فَكَانَ يَقُولُ: حَتَّى يَجِيءَ الْغَيْظُ، حَتَّى يَجِيءَ الْغَضَبُ.
قَالَ: فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذَا كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ، ﵁: أَنْ لا تَقْتُلُوهُ، فَإِنَّهُ لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلْيُعْطِ الدِّيَةَ.
قَالَ: وَحَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، ﷺ، قَالَ: «لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» .
قَالَ: وَحَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا إسرائيل، عن جابر عَنْ عامر، قَالَ: قَالَ علي، ﵁: من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر.
٩٠٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ: «لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ»

1 / 321