315

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

قُلْتُ: اليهودي، والنصراني مِنْهُ م؟ قَالَ: نعم.
٨٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.
قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعَمْرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ.
قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لا قَوَدَ عَلَى مُسْلِمٍ مِنْ كَافِرٍ، كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ، فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ: «لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» .
٨٩٨ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن مسلم قتل نصرانيا؟ قَالَ: لا يقاد بِهِ؛ لأنه لا يقتل مسلم بكافر، وَعَلَيْهِ ديته.
٨٩٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، وَأَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، وَأَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، سمعوا أبا عبد الله وسألوه، قَالَ: لا يقتل مسلم بكافر.
٩٠٠ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن العبد إذا قتله حر قتل بِهِ، واليهودي والنصراني النفس بالنفس؟ قَالَ: النفس بالنفس كتب عَلَى اليهود، قَالَ: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا﴾ [المائدة: ٤٥] التوراة.

1 / 318