304

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

٨٦٣ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سمعت أبي سئل عن دية المرأة اليهودية والنصرانية، قَالَ: عَلَى النصف من دية الرجل اليهودي والنصراني؛ ثلاثة آلاف.
٨٦٤ - أَخْبَرَنِي يوسف بن مُوسَى، وأحمد بن الحسن، والحسين بن إسحاق، أن أبا عبد الله سئل عن دية المرأة النصرانية، قَالَ: عَلَى النصف من دية الرجل.
قَالَ يوسف: يعني: النصراني.
٨٦٥ - أَخْبَرَنِي يوسف، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن دية المعاهد؟ قَالَ: عَلَى النصف من دية المسلم، أذهب إلى حديث عمرو بن شعيب، قيل له: تحتج بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؟ قَالَ: ليس كلها.
روى هذا فقهاء أهل المدينة قديما، ويروى عن عثمان، ﵀.
٨٦٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، قَالَ: قَالَ أبي: عمر بن عبد العزيز ومالك يقولان: الدية عَلَى النصف من دية المسلم؛ اثنا عشر ألفا.
٨٦٧ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سئل أحمد عن دية اليهودي والنصراني؟ قَالَ: عَلَى النصف من دية المسلم، قَالَ: وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: دية أهل الكتاب عَلَى النصف من دية المسلم.
٨٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،

1 / 307