282

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

فَقَالَ: ولقد رأيتهما وهما يرجمان، وإنه ليقيها الرجم بنفسه
٨٠٧ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن: أنه كان يعد إحصانهم إحصانا.
٨٠٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: سألت سعيدا عن رجل زنى وتحته يهودية، أو نصرانية؟ قَالَ: حَدَّثَنَا قتادة، عن سعيد بن المسيب، أنه قَالَ: أحصنهما وأحصنته، كان يرى أنه يرجم إذا زنى.
٨٠٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: ثنا سعيد، عن قتادة، عن سليمان بن يسار وبمثل ذلك.
٨١٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ثني عبد الوهاب، قَالَ: ثني سعيد، عن الفضل، عن يَحْيَى بن أبي كثير بمثل ذلك.
قَالَ أبو بكر الخلال: وأما المجوسي فإذا كانت له امرأة ثم زنى فلا يرجم.
٨١١ - أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن رجل كانت له امرأة فِي دار حرب، فخرج إلى دار الإسلام فأسلم، ثم زنى؟ قَالَ: أدخل بِهَا؟ قيل: نعم.
قَالَ: إذا أحصنته عَلَيْهِ الرجم.
قال: وسئل أبو عبد الله عن مجوسي كانت له امرأة وهي ابنته، أو أخته فأسلم، ثم زنى؟ قَالَ: هؤلاء غير أهل الكتاب، وسأبين ذلك.
أرأيت أهل الكتاب إذا أسلموا أيفرق بينهم؟ قَالَ: لا، فهذا يفرق بينهما؛ لأنها لا تحل له، وليس هو من أهل الكتاب فهذا لا يرجم، وليس بمحصن.

1 / 285