270

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

٧٨٠ - أَخْبَرَنِي موسى بن حمدون، عن حنبل فِي باب الزنادقة، واحتجاجه أنه إذا كان يهوديا فتنصر، أو نصرانيا فتهود لم يقتل.
٧٨١ - وكذلك أَخْبَرَنِي محمد بن علي الوراق، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن مجوسي تنصر، هل عَلَيْهِ القتل؟ قَالَ: لا.
وسألت أبا عبد الله عن يهودي، أو نصراني ارتد عن دينه، هل يقتل؟ قَالَ: هؤلاء يعطون الخراج، لا يقال لهم شيء، وذكرت له حديث النبي، ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» .
قَالَ: إنما هذا فِي المسلمين.
وقد قَالَ إبراهيم بن هانئ، عن يَحْيَى بن أيوب، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن يَحْيَى بن أبي السيد، أن بكير بن عبد الله حدثهم، أنه سأل القاسم بن مُحَمَّد عن ذبيحة المجوسي يتنصر؟ قَالَ القاسم: من دخل فِي ملة فهو مِنْهُ م، فعلى هذا استقر أهل الملل الثلاثة عَلَى ما شرحت وَبِهِ أقول.
وبالله التوفيق.
باب رجم النبي ﷺ يهوديا ويهودية
٧٨٢ - أَخْبَرَنَا عبد الملك، قَالَ لأبي عبد الله: تذهب إلى رجم أهل الكتاب إذا زنوا؟

1 / 273