262

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

قَالَ: يقتل، ويقام عَلَيْهَا الحد.
وإذا استكرهها؟ فليس عَلَيْهَا شيء.
٧٥٨ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله قَالَ فِي ذمي.
وَأَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي ذمي فجر بامرأة مسلمة، قَالَ: يقتل، ليس عَلَى هذا صولحوا.
قيل له: فالمرأة؟ قَالَ: إن كانت طاوعته أقيم عَلَيْهَا الحد، وإن كان استكرهها فلا شيء عَلَيْهَا.
٧٥٩ - أَخْبَرَنِي جعفر بن مُحَمَّد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن نصراني فجر بمسلمة؟ قَالَ: يقتل، ليس عَلَى هذا صولحوا.
٧٦٠ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا الحارث قيل له: فإن زنى بمسلمة؟ قَالَ: يقتل.
عمر، ﵁، أتي بيهودي فحش بمسلمة، ثم غشيها فقتله.
فالزنا أشد من نقض العهد.
وسألته عن عبد نصراني زنا بمسلمة؟ قَالَ: يقتل أيضا.
قُلْتُ: وإن كان عبدا؟

1 / 265