258

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ إبراهيم فِي الرجل يقول للرجل العربي وأمه أمة، أو يهودية، أو نصرانية: لست لأبيك، أن يضرب.
قَالَ سفيان: يقول حماد: إنما يقع الزنا عَلَى النساء، ولا يقع عَلَى الرجل.
قَالَ أحمد: إن نفى أعظم من ذلك يضرب هذا أشد الضرب.
باب مسلم قذف يهوديا أو نصرانيا
٧٤٤ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سئل أبي، وأنا أسمع، عن مسلم قذف نصرانيا؟ قَالَ: ليس عَلَيْهِ حد.
فقيل له: فيما بينه وبين ربه؟ قَالَ: ليس ينبغي أن يفعل، بئس ما صنع.
٧٤٥ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، وَأَخْبَرَنِي يوسف بن مُوسَى، وأحمد بن الحسين، والحسين بن إسحاق التستري، قَالُوا: سئل أبو عبد الله عن المسلم يقذف اليهودي والنصراني؟ قَالَ: ليس ينبغي له هذا، ليس عَلَيْهِ حد.
- وَأَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ:

1 / 261