250

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

٧١٨ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله يحلف اليهودي والنصراني بالله؟ قَالَ: نعم، قُلْتُ: فإن كان لا يبالي يحلف بدينه وبالتوراة وبالعشريات ويدخل معه الكنيسة يحلفه؟ قَالَ: نعم، إذا كان هذا أشد عَلَيْهِ يحلف بأشد ما يقدر عَلَيْهِ.
باب قول الشاهد ويمين الطالب
٧١٩ - أَخْبَرَنِي الميموني، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول فِي اليمين مع الشاهد، قَالَ: ظاهر الخبر الرجل والمرأة والمجوسي سواء.
قُلْتُ: البر والفاجر؟ قَالَ: هكذا ظاهر الخبر إلا أنها مسألة يشنع بِهَا.
ورأيت أبا عبد الله يميل إلى يمين من كان مع شاهده.
٧٢٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وَأَخْبَرَنِي زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أنه سأل أبا عبد الله عن الشاهد واليمين.
قلت له: إذا كان نصرانيا فأقام شاهدا واحدا يحلف مع شاهده ويأخذه؟ قَالَ: نعم،

1 / 253