230

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

٦٦١ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه أهل الذمة
٦٦٢ - وَأَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: أهل الذمة يغزون مع المسلمين، أيسهم لهم؟ قَالَ: الغالب عَلَى أن لا يستعان بمشرك.
٦٦٣ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، وزكريا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب: أنه سأل أبا عبد الله عن اليهودي والنصراني؛ يستعان بهم فِي العدو: أيسهم لهم؟ قَالَ: لا يستعان بهم؛ لقول النبي، ﷺ: «لا نستعين بمشرك» .
فإن اضطروا فاستعانوا بهم يسهم لهم.
٦٦٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن مستأمن: هل له سهم؟ قَالَ أبو عبد الله: من شهد الوقعة مِنْهُ م أسهم له.
٦٦٥ - رأيت فِي كتاب الحسن البزار، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن أهل الذمة يغزون مع المسلمين؟ قَالَ: فِيهِ اختلاف، وَقَالَ النبي، ﷺ: «لا يستعان بالمشركين عَلَى المشركين» .
ما أحب أن يغزوا، ولكن إن غزوا وشهدوا الوقعة ضرب لهم بسهم.
قيل له: فالحربي يستأمن إلينا، ثم يغزوا معنا؟ قَالَ: لا يغزون، فإن غزوا وشهدوا الوقعة ضرب لهم بسهم.

1 / 233