227

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

قلت: إذا لم تستسع يمنع منها، ولا سبيل له عليها من أين تنفق؟ قَالَ: من أين كانت تنفق لو مات عنها؟ وإن تركت على حالها، إذا مات عنها عتقت.
فكأنه مذهبه
٦٥٦ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن أم ولد النصراني أسلمت؟ قَالَ: قَالَ الحسن: تباع، قلت لأحمد: ما تقول أنت؟ قَالَ: لا تباع.
قلت: فكيف يصنع بها؟ قَالَ: تستسعى.
قلت: من يستسعيها؟ قَالَ: سيدها
٦٥٧ - كتب إلى أحمد بن الحسين، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن أم ولد النصراني تسلم؟ قَالَ: أعجب إلي أن يجبر النصراني على نفقتها، ولا يستخدمها حتى يموت فتعتق.
قَالَ: وإن أعطي النصراني عنها من بيت المال، فهذا من ذهب إليه، فما هو ببعيد، إنما يشترى منه خدمتها، فأما أم الولد فليست تباع
٦٥٨ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: سئل سفيان عن أم ولد النصراني إذا أسلمت؟ قَالَ: تقوم قيمة.
قيل له: فإن مات النصراني، تراه جائزا عليها؟

1 / 230