223

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

٦٤٢ - حَدَّثَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، قَالَ: سئل أبو عبد الله، عن نصراني دفع إلى رجل متاعا، فذكر نحوه، والفضل أتم
باب النصراني يوصى للفقراء المسلمين وله إخوة
٦٤٣ - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن النصراني، يوصى لفقراء المسلمين بثلثه: أيعطى أخوته وهم فقراء؟ قَالَ: نعم، يعطون خمسين درهما، إلا أن يزدادوا على ذلك وهم إخوة
باب النصراني يوصي لقرابته وله قرابة مسلمون ونصارى
٦٤٣ م- أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: الرجل يوصي لقرابته وله قرابة مشركون، هل يعطون شيئا؟ قَالَ: لا، إلا أن يسميهم
٦٤٤ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يوصي لقرابته، وفيهم يهودي، أو نصراني، ومسلمون؟

1 / 226