199

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

قَالَ: غير واحد؛ يزيد بن هارون، عن أبي عروبة، عن قتادة مرسل
٥٦٧ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: الرجل يطلق امرأته، وهو مشرك، تطليقة، أو تطليقتين، ثم أسلما، فيتزوجها؟ قَالَ: نحن نقول: إن طلاق الشرك طلاق
٥٦٨ - أَخْبَرَنِي أحمد بن حمدويه، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن أبي عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن أبي عبدة، قَالَ: سألت أحمد، عن رجل طلق طلقتين في الشرك؟ قَالَ: طلاق أهل الشرك طلاق
٥٦٩ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ سفيان في نصراني طلق امرأته ثلاثا، قَالَ: إذا أقامت البينة يفرق بينهما الحاكم.
قَالَ أحمد: إذا ارتفعوا إلينا حكمنا بحكم الإسلام
باب ذكر المتعة
٥٧٠ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ سفيان: للمملوكة اليهودية والنصرانية متعة من الحر إذا ظاهر.
قَالَ أحمد: لكل مطلقة متاع إذا كانت غير مدخول بها، ولم يكن فرض لها

1 / 202