195

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

قَالَ: لا، حتى تسلم.
وحدثني أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم: إذا سبين اليهوديات والنصرانيات، يجبرون على الإسلام فإن أسلمن، أو لم يسلمن، وطئن واستخدمن.
وإذا سبين المجوسيات وعبدة الأوثان أجبرن على الإسلام، فإن أسلمن وطئن واستخدمن، وإن لم يسلمن استخدمن ولم يوطأن
وحدثني أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن يزيد، قَالَ: حَدَّثَنَا جرير، قَالَ: حَدَّثَنَا من سمع أبا المصعب شرح بن عاهان المعافري، وواهب بن عبد الله المعافري، وقيس بن رافع القيسي، والحارث بن يزيد الحضرمي، وعبد الله بن هبيرة السبيء، يقولون: لا يطأ الرجل الأمة، مما ملكت يمينه، إذا كانت مجوسية، أو مرتدة، أو سوداء، أو غير ذلك حتى تسلم
٥٦٢ - أَخْبَرَنَا محمد، قَالَ: قَالَ وكيع: المجوسية لا توطأ حتى تسلم، واليهودية والنصرانية لا بأس أن توطأ
باب السهولة في تزويج إماء أهل الكتاب
٥٦٣ - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم: أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم،

1 / 198