182

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

فقال: ما أدري، ردها بالنكاح الأول أم بنكاح جديد؛ لأن الأحاديث مضطربة عندي.
قَالَ: والذي أرى: أن الزوجين على نكاحهما ما دامت في العدة المرأة.
ولم أره رضي هذا القول، قَالَ: فيه اشتباه.
ثم قَالَ: وكان الشافعي، ﵀، يحتج على أصحاب أبي حنيفة بما يقولون هم في المرأة: فإذا أسلمت وهي في دار الحرب ففيه.
قَالَ: هم يقولون: إنها على النكاح ما دامت في العدة، فإن أسلم فهي امرأته.
قَالَ: وكذلك أقول أنا أيضا: إنها إذا أسلمت ههنا فهما على نكاحهما، ما دامت في العدة، لا يفرق بينهما
باب لحق بدار الحرب فيقدم وهي في العدة
٥٢٤ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحٌ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ: الرَّجُلُ يَلْحَقُ بِدَارِ الْحَرْبِ، أَتَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: فِي هَذَا اخْتِلافٌ، قَالَ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:

1 / 185