173

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ الحسن، في النصرانية تسلم وزوجها نصراني، والمجوسية تكون تحت المجوسي، فتسلم قبل أن يدخل بها ولا يسلم: لا صداق لها.
قَالَ سفيان: وكان غيره من الفقهاء يقول: لها نصف الصداق، وإن لم يكن دخل بها، لأنها دعته إلى الإسلام فأبى.
قَالَ أحمد: ليس لها شيء
٥٠٢ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: النصرانية تكون تحت اليهودي، أو النصراني، فتسلم قبل أن يدخل بها؟ قَالَ: لا صداق لها.
قلت: هي أحق بنفسها وإن أسلم زوجها؟ قَالَ: نعم
٥٠٣ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن اليهودي يتزوج اليهودية فتسلم قبل أن يدخل بها؟ قَالَ: لا صداق لها، قَالَ أبو عبد الله: وأصحاب أبي حنيفة يقولون: إذا أسلمت، فإن أسلم هو وإلا لها نصف الصداق.
وقال في موضع آخر: سئل عن نصراني تزوج نصرانية، فأسلمت قبل أن يدخل بها؟ قَالَ: لا صداق لها؛ لأنه من قبلها جاءت الفرقة، وكل فرقة تكون من قبلها فلا صداق لها
باب الرجل يسلم وتأبى امرأته أن تسلم
٥٠٤ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حَدَّثَنَا أبو

1 / 176