165

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

فقال: لا بأس بذلك، قد روي عن سعيد بن المسيب، أنه قَالَ: لا بأس أن يتزوج الرجل أربع نسوة من أهل الكتاب
٤٧٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيب، قالا: يتزوج الرجل من أهل الكتاب أربعا.
قيل لأبي عبد الله: رواه غير عبدة؟ قَالَ: رواه الكوفيون.
وأما في كتاب عبدة، عن سعيد: فعن الحسن وحده
٤٧٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد، عن الرجل يتزوج المرأتين من أهل الكتاب؟ قَالَ: لا بأس به.
قلت: فثلاث؟ قَالَ: وثلاث، قلت: فأربع؟ قَالَ: وأربع.
قَالَ سعيد بن المسيب: لا بأس أن يتزوج أربعا من أهل الكتاب، قلت: من ذكره عن سعيد بن المسيب؟ قَالَ: قتادة.
قلت: من ذكره عن قتادة؟ قَالَ: ابن أبي عروبة.
قلت: من ذكره عن ابن أبي عروبة؟ فحدثني عن عبدة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قَالَ: لا بأس من أن يتزوج أربعا من أهل الكتاب

1 / 168