153

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

وإن كانوا أكثر من أربع أمسك أربعا، وفرق بينه وبين البواقي.
وما كان غير ذلك في النكاح فهو جائز، مثل ما جاز لمن أسلم من الجاهلية، ولم يهج أحد، وأقروا لهم على نكاحهم
٤٤٠ - أَخْبَرَنِي حرب أنه قَالَ لأبي عبد الله: مجوسيان أسلما؟ قَالَ: لا بأس أن يقرا على نكاحهما
٤٤١ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سمع أبا عبد الله يسأل عن المجوسيين يسلمان جميعا الرجل والمرأة؟ قَالَ: هما على نكاحهما إذا أسلما جميعا، كل من أسلم كان على نكاحه
٤٤٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن المجوسي: هل يحال بينه وبين التزويج لذات محرم؟ وذكرت له حديث بجالة، قول عمر بن الخطاب، ﵁: وفرقوا بين كل ذات محرم من المجوس.
فقال: قَالَ الحسن، يعني: البصري: قد بعث النبي، ﷺ، العلاء بن الحضرمي إلى البحرين، وأقرهم على ذلك، ولم يهجهم.
فقلت له: وكان في البحرين مجوس؟ قَالَ لا أدري، كذا قَالَ الحسن
٤٤٣ - أَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث،

1 / 156