139

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

قضى بها أبو موسى، قيل لأبي عبد الله: تراه؟ قَالَ: نعم
٤٠١ - أَخْبَرَنَا محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن زكريا، عن عامر أن رجلا من خثعم توفي بدقوقا، فلم يشهد وصيته إلا نصرانيان، فأحلفهما أبو موسى في. . . . بعد صلاة العصر: بالله ما خانا ولا بدلا ولاكتما، وإنها الوصية.
فأجاز شهادتهما
باب النصراني يشهد في شركه ثم يشهد بها في الإسلام
٤٠٢ - أَخْبَرَنَا حرب بن إسماعيل، أنه سمع أبا عبد الله يقول، في المشرك إذا شهد في شركه، ثم ردت شهادته، ثم أسلم، لم نجز شهادته، فإذا لم يشهد بها حتى أسلم تقبل شهادته
٤٠٣ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن مشرك شهد على شهادة وهو مشرك، ثم أسلم، تجوز شهادته؟ قَالَ: نعم
٤٠٤ - أَخْبَرَنِي إبراهيم قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، أن أبا عبد الله، قَالَ: وإذا ردت شهادة العبد، أو الذمي، أو الصبي، ثم أسلم الذمي، وأعتق العبد، وأدرك الصبي، لم تجز شهادتهم؛ لأن الحكم قد مضى
٤٠٥ - أَخْبَرَنِي زكريا بن يحيى النقاد، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: قَالَ أبو

1 / 142