306

Ахкам ахль аль-Зимма

أحكام أهل الذمة

Издатель

دار عطاءات العلم (الرياض)

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م (الأولى لدار ابن حزم)

Место издания

دار ابن حزم (بيروت)

Регионы
Сирия
•
Империя и Эрас
Мамлюки
إلينا (^١)، وقد تقدم (^٢) نص أحمد في رواية حنبلٍ وابنه صالحٍ: أنه لا يؤخذ منهم في السنة إلا مرةً، واحتجَّ بحديث عمر.
وأعدل الأقوال في ذلك قول عمر بن عبد العزيز، وهو الذي اختاره أبو عبيد، فإن المال الثاني له حكم نفسه لا يتعلق به حكم المال الأول، كما لو أخذت الزكاة من مسلم لم ينسحبْ حكمُها على ما لم يؤخذ من سائر أمواله، ولا يؤخذ منه في السنة مرارًا، فهكذا مال المعاهد، والله أعلم.
* * * *

(^١) انظر: "المغني" (١٣/ ٢٣٥).
(^٢) (ص ٢٢٧، ٢٢٨). وانظر: "الجامع" للخلال (١/ ١٤٦).

1 / 245