626

Шарийские правила

الآداب الشرعية والمنح المرعية

Издатель

عالم الكتب

Издание

الأولى

Место издания

القاهرة

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки
[فَصْلٌ فِي الِاشْتِغَالِ بِالْمُذَاكَرَةِ عَنْ النَّوَافِلِ وَفَضْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْأَصْدِقَاءِ]
ِ) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ لَمَّا قَدِمَ أَبُو زُرْعَةَ نَزَلَ عِنْد أَبِي فَكَانَ كَثِيرَ الْمُذَاكَرَةِ لَهُ، فَسَمِعْت أَبِي يَوْمًا يَقُولُ: مَا صَلَّيْت غَيْرَ الْفَرَائِضِ اسْتَأْثَرْت بِمُذَاكَرَةِ أَبِي زُرْعَةَ عَلَى نَوَافِلِي.
وَرَوَى الْخَلَّالُ فِي أَخْلَاقِ أَحْمَدَ أَنَّ إِسْحَاقَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: فَمَضَيْنَا مَعَهُ إلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ عِيدٍ قَالَ: فَلَمْ يُكَبِّرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَلَا أَنَا وَلَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ فَقَالَ لَنَا: رَأَيْتُ مَعْمَرًا وَالثَّوْرِيَّ فِي هَذَا الْيَوْمِ كَبَّرَا فَكَبَّرْت، وَرَأَيْتُكُمَا لَا تُكَبِّرَانِ فَلَمْ أُكَبِّرْ قَالَ: وَرَأَيْتُكُمَا لَا تُكَبِّرَانِ فَهِبْتُ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَلِمَ لَمْ تُكَبِّرَا؟ قَالَ فَقُلْنَا: نَحْنُ نَرَى التَّكْبِيرَ وَلَكِنْ شُغِلْنَا بِأَيِّ شَيْء نَبْتَدِئُ مِنْ الْكُتُبِ.
وَقَالَ صَالِحُ بْنُ مُوسَى أَبُو الْوَجِيهِ سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: وَمَنْ يَفْلِتُ مِنْ التَّصْحِيفِ؟ لَا يَفْلِتُ أَحَدٌ مِنْهُ.
وَقَالَ الْخَلَّالُ: أَنْبَأَنَا طَالِبُ بْنُ حَرَّةَ الْأُذْنِيُّ قَالَ: حَضَرْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ فَقَالَ: عَلَامَةُ الْمُرِيدِ، قَطِيعَةُ كُلِّ خَلِيطٍ لَا يُرِيدُ مَا تُرِيدُ.
وَفِي طَبَقَاتِ الْقَاضِي أَبِي الْحُسَيْنِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الصُّفْرِ ثَنَا هِبَةُ اللَّهِ الشِّيرَازِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ الطَّبَرَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا أَبِي قَالَ: قُبُورُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ رَوْضَةٌ، وَقُبُورُ أَهْلِ الْبِدَعِ الزَّنَادِقَةِ حُفْرَةٌ، فُسَّاقُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ، وَزُهَّادُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ أَعْدَاءُ اللَّهِ.
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: سُئِلَ أَبِي لِمَ لَا تَصْحَبُ النَّاسَ؟ قَالَ

2 / 174