454Шарийские правилаالآداب الشرعية والمنح المرعيةИбн Муфлих - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHИздательعالم الكتبИзданиеالأولىМесто изданияالقاهرةЖанрыLetters, Sermons, and Advice•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюкиوَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ. فَقَالَ إنْ كُنْت كَمَا تَقُولُ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْت عَلَى ذَلِكَ» وَصَحَّ عَنْهُ ﵇ «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ مَنْ إذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا» قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رُوِيَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «حَقُّ كَبِيرِ الْإِخْوَةِ عَلَى صَغِيرِهِمْ كَحَقِّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ» قَالَ الشَّاعِرُ:وَجَدْت قَرِيبَ الْوُدِّ خَيْرًا وَإِنْ نَأَى ... مِنْ الْأَبْعَدِ الْوُدِّ الْقَرِيبِ الْمُنَاسِبِوَرُبَّ أَخٍ لَمْ يُدْنِهِ مِنْك وَالِدُ ... أَبَرُّ مِنْ ابْنِ الْأُمِّ عِنْدَ النَّوَائِبِوَرُبَّ بَعِيدٍ حَاضِرٍ لَك نَفْعُهُ ... وَرُبَّ قَرِيبٍ شَاهِدٍ مِثْلِ غَائِبِوَقَالَ مَنْصُورٌ الْفَقِيهُ:وَلَا خَيْرَ فِي قُرْبَى لِغَيْرِك نَفْعُهَا ... وَلَا فِي صَدِيقٍ لَا تَزَالُ تُعَاتِبُهْيَخُونُك ذُو الْقُرْبَى مِرَارًا وَإِنَّمَا ... وَفَى لَك عِنْدَ الْجَهْدِ مَنْ لَا تُنَاسِبُهْوَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ:لَا تَطْمَعُوا أَنْ تُهِينُونَا وَنُكْرِمَكُمْ ... وَأَنْ نَكُفَّ الْأَذَى عَنْكُمْ وَتُؤْذُونَامَهْلًا بَنِي عَمِّنَا مَهْلًا مَوَالِينَا ... لَا تَنْشُرُوا بَيْنَنَا مَا كَانَ مَدْفُونَا.1 / 455КопироватьПоделитьсяСпросить AI