194

Адаб аль-Кадий

أدب القاضي

Редактор

جهاد بن السيد المرشدي

Издатель

دار البشير

Издание

الثانية

Год публикации

1444 AH

Место издания

الشارقة

وَقَالَ فِي رَجُلٍ (١) رَكِبَهُ دَيْنٌ فَاخْتَفَى، فَقَالَ أَصْحَابُ الْمَالِ: نَخَافُ أنْ يُلْجِئَ مَالَهُ، فَاحْجُرْ عَلَيْهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِن كَانَتْ أَمْوَالُهُمْ قَدْ ثَبَتَتْ عِنْدَ الْقَاضِي، حَجَرَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أَثْبَتُوا ذَلِكَ لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ.

٣٤ - بابُ حَجْرِ الفَسَادِ

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْحَجْرُ عَلَى الْحُرِّ بَاطِلٌ، لَا أَرَى أَحْجُرُ عَلَيْهِ(٢).

قَالَ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَدْرَكَ مَدْرَكَ الرِّجَالِ وَلَهُ أَمْوَالٌ فَبَاعَ أَمْوَالَهُ أَوْ بَعْضَهَا، أَوْ اشْتَرَى شَيْئًا فَحَابَى فِيْمَا اشْتَرَى، أَوْ فِيْمَا بَاعَ، أَوْ وَهَبَ شَيْئًا، أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ، فَذَلِكَ كُلُّهُ جَائِزٌ.

وَلَوْ أنَّ هَذَا الْغُلامَ الَّذِي بَلَغَ كَانَ فَاسِدًا، لَمْ يُؤْنَسْ رُشْدًا، فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ مَالِهِ، وَيُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ.

قَالَ: هُوَ مَعَ ذَلِكَ إِنْ بَاعَ مَالَهُ، أَوْ أَقَرَّ بِهِ لِإِنْسَانٍ، أَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ، جَازَ مَا صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ.

قَالَ: وَإِذَا بَلَغَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً، وَهُوَ عَلَى فَسَادِهِ، دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ، فَكَانَ أَوْلَى بِهِ.

وَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ بَلَغَ سَبْعِينَ سَنَةً، أَوْ ثَمَانِينَ سَنَةً، وَلَهُ أَوْلَادٌ رِجَالٌ قَدْ وُلُّوْا الْقَضَاءَ وَصَارُوا حُكَّامًا لِلْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِاِبْنِهِ وَهُوَ قاضٍ أنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ،

(١) [ق / ٣١أ] من (خ).

(٢) (المبسوط) للشيباني [٤٦٦/٨].

190