331А́бкар аль-Афкар фи Усуль ад-Динأبكار الأفكار في أصول الدينСаид ад-Дин ал-Ами - 631 AHسيف الدين الآمدي - 631 AHЖанрыThe Ash'aris•РегионыСирия•Империя и ЭрасАйюбидыلا جائز أن يقال بالأول : فإنه يمتنع (1) حصول الشرط دون المشروط.وعند ذلك : فلو قدر وجود هذه الشرائط دون ذلك المعنى ؛ فيلزم (2) منه (2) انتفاء المدركية ؛ لانتفاء ذلك المعنى ، مع (3) وجود تلك الشروط ، وهو محال.ولا جائز أن يقال بالثانى : لوجهين :** الأول :وعند ذلك : فيلزم وجود المدركية ، لوجود علتها دون تلك الشروط ؛ وهو ممتنع.** الثانى :وكذا كل اثنين منها ؛ فالجملة لا تكون متوقفة عليه ؛ فإن الآحاد من الجملة.ولا جائز أن يقال بالثالث : وهو أن يكون المعنى علة لتلك الشروط لوجوه خمسة.** الأول :** الثانى :لا يتوقف عليها.فإن قيل بالتوقف : فهو ممتنع على أصلكم في امتناع توقف العلة في اقتضائها على معلولها.الشرط جمعه شروط والشريطة في معنى الشرط وجمعها (شرائط).الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة ج شروط.وبناء عليه فسأكتفى بما ورد في نسخة أدون الإشارة إلى ما ورد مخالفا لها في نسخة ب نظرا لاتحاد المعنى.Страница 413КопироватьПоделитьсяСпросить AI