460

Subdatul Bayaan Fi Baraahin Ahkaam al-Qur’aan

زبدة البيان في براهين أحكام القرآن

ایډیټر

محمد الباقر البهبودي

خپرندوی

المكتبة المرتضوية

د خپرونکي ځای

طهران

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
صفويان

والصلح كغيرهما.

واعلم أن في دلالة الكل على الصلح الشرعي الذي ذكره الفقهاء في كتاب الصلح تأملا واضحا.

* (الرابع الوكالة) * واستدل على مشروعيتها بثلاث آيات.

الأولى: " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " (1) فإنه شامل للوصي والوكيل وسيأتي في الطلاق.

الثانية: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها " الآية. (2) الثالثة: " فلما جازوا قال لفتاه آتنا غدائنا " (3) ظاهر الثانية لا يخلو عن دلالة ما وفي الأولى والأخيرة لا دلالة على ما نفهم فافهم.

مخ ۴۶۱