320

Subdatul Bayaan Fi Baraahin Ahkaam al-Qur’aan

زبدة البيان في براهين أحكام القرآن

ایډیټر

محمد الباقر البهبودي

خپرندوی

المكتبة المرتضوية

د خپرونکي ځای

طهران

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
صفويان

فيها أحكام منها إذا جاءت امرأة من الكفار إلى المسلمين وادعت الاسلام يجب أن تختبر، فإن علم أنها مسلمة لا يجوز إرجاعها إلى الكفار، ومنها أن الكافرة التي أسلمت ليس بحلال للكفار وبالعكس، ومنها أنه تحصل الفرقة بمجرد الهجرة ولا يحتاج إلى الطلاق، ومنها وجوب رد المهر الذي أعطيها، و منها أنه يجوز نكاحهن للمسلمين مع إيتاء المهر، وليس ذلك شرطا بل ولا ذكره وإنما ذكر إشارة إلى أنه لا يكفي المهر الذي رد على زوجها من بيت المال، و أن مجرد الهجرة كافية، ولا يمنع التزويج السبق ولا الكفر، ومنها عدم الجواز نكاح الكافرة للمسلم مطلقا منقطعا ودائما حربية وكتابية، وفيه تفصيل مذكور في الفقه، ومنها طلب المهر الذي أعطيتم إن ذهبت منكم امرأة إلى الكفار كما كانوا يطلبون منكم إذا جاءتكم امرأة منهم.

مخ ۳۲۰