353

Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa' by Imam al-Barkawi

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

خپرندوی

دار الفكر

سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
٤. الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصابًا، ولم يمنع مانع.
٥. إذا لم يجاوز الدم العشرة فالكل حيض؛ إن طهرت بعده طهرًا صحيحًا.
٦. تنتقل العادة بمرة واحدة، دمًا أو طهرًا، إن كانا صحيحين.

1 / 381