325

Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa' by Imam al-Barkawi

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

خپرندوی

دار الفكر

سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ثالثًا: حكم المسألة تفصيلًا
١. عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام.
٢. عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم.
٣. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الحادي والعشرين تتوقف عن الصلاة والصيام.
٤. في نهاية اليوم العاشر من رؤية الدم - أي: في اليوم الثلاثين - تغتسل وتصلي وتصوم، وإن استمر الدم.
٥. في اليوم الحادي والثلاثين تيقنت مجاوزةَ الدم العشرة، فيجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها.
رابعًا: تصحيح المسألة
١. ترد المرأة إلى عادتها في الحيض لمجاوزة الدم العشرة.
٢. لم يقع في زمان العادة نصاب، فتنتقل زمانًا فقط، ويبقى العدد - وهو خمسة - بحاله يعتبر من أول ما رأت.
٣. من اليوم السادس والعشرين إلى اليوم الثلاثين
بطل الحكم بحيضها؛ فينبني على ذلك:

1 / 350