238

Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa' by Imam al-Barkawi

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

خپرندوی

دار الفكر

سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
(فَنَقُولُ) فِي التَّفْرِيعِ عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ أَيْضًا مِنْ إِضْلالِ المَكَانِ مَعَ العِلْمِ بِالعَدَدِ: (إِنْ عَلِمَتْ أَنَّ أَيَّامَهَا ثَلاثَةٌ فَأَضَلَّتْهَا فِي العَشَرَةِ الأَخِيرَةِ مِنَ الشَّهْرِ) بِأَنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهَا مَوْضِعُهَا مِنَ العَشَرَةِ (تُصَلِّي مِنْ أَوَّلِ العَشَرَةِ بِالوُضُوءِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ) «أَوْ لِكُلِّ صَلاةٍ عَلَى الاخْتِلافِ بَيْنَ المَشَايِخِ»، "تَاتَارْخَانِيَّةِ" (١). (ثَلاثَةَ أَيَّامٍ) «لِلتَّرَدُّدِ فِيهَا بَيْنَ الحَيْضِ وَالطُّهْرِ»، "مُحِيط" (٢). (ثُمَّ تُصَلِّي بَعْدَهَا إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ بِالاغْتِسَالِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ) «لِلتَّرَدُّدِ فِيهِ بَيْنَ الحَيْضِ وَالطُّهْرِ، وَالخُرُوجِ مِنَ الحَيْضِ»، "مُحِيط" (٣).
(إِلَّا إِذَا تَذَكَّرَتْ وَقْتَ خُرُوجِهَا مِنَ الحَيْضِ) بِأَنْ تَذَكَّرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ تَطْهُرُ فِي وَقْتِ العَصْرِ مَثَلًا، وَلا تَدْرِي مِنْ أَيِّ يَوْمٍ (فَتَغْتَسِلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ مَرَّةً) فَتُصَلِّي الصُّبَحَ وَالظُّهْرَ بِالوُضُوءِ لِلتَّرَدُّدِ بَيْنَ الحَيْضِ وَالطُّهْرِ، ثُمَّ تُصَلِّي العَصْرَ بِالغُسْلِ لِلتَّرَدُّدِ بَيْنَ الحَيْضِ وَالخُرُوجِ مِنْهُ، ثُمَّ تُصَلِّي المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ وَالوِتْرَ بِالوُضُوءِ لِلتَّرَدُّدِ بَيْنَ الحَيْضِ وَالطُّهْرِ، ثُمَّ تَفْعَلُ هَكَذَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مِمَّا بَعْدَ الثَّلاثَةِ.

(١) التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، ٣٨١:١.
(٢) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، ٢٩١:١.
(٣) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، ٢٩١:١.

1 / 255