178

Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa' by Imam al-Barkawi

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

خپرندوی

دار الفكر

سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
- فَفِي الأَوَّلِ: السَّبْعَةُ كُلُّهَا حَيْضٌ لِعَدَمِ المُجَاوَزَةِ، وَقَدِ انْتَقَلَ عَدَدًا وَزَمَانًا.
- وَفِي الثَّانِي: خَمْسَةٌ فَقَطْ مِنْ أَوَّلِ الأَحَدَ عَشَرَ حَيْضٌ، وَالبَاقِي اسْتِحَاضَةٌ. فَقَدِ انْتَقَلَتِ العَادَةُ زَمَانًا فَقَطْ، وَرُدَّتْ إِلَيْهَا عَدَدًا لِلمُجَاوَزَةِ عَلَى العَشَرَةِ. وَأَمَّا العَادَةُ فِي الطُّهْرِ فَقَدِ انْتَقَلَتْ عَدَدًا فَقَطْ. وَلَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ ذِكْرِهِ المِثَالَ الأَخِيرَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَمْثِلَةِ المُجَاوَزَةِ.
وَحَاصِلُ هَذِهِ المَسَائِلِ (١) أَنَّهَا إِمَّا أَنْ تَرَى دَمًا قَبْلَ العَادَةِ أَوْ بَعْدَهَا، وَفِي كُلٍّ خَمْسُ صُوَرٍ:
- الأُولَى: قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا نِصَابٌ، وَفِيهَا نِصَابٌ.
- الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ: قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا نِصَابٌ، وَفِيهَا دُونَهُ أَوْ لا شَيْءٌ.
- وَالرَّابِعَةُ: قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا دُونَ نِصَابٍ، وَفِيهَا نِصَابٌ.
- الخامِسَةُ: قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا دُونَهُ، وَفِيهَا دُونَهُ لَكِنْ لَوْ جُمِعَا بَلَغَا نِصَابًا، وَقَدَ تَرَى فِيهَا وَقَبْلَهَا وَبَعْدَهَا، وَالكُلُّ حَيْضٌ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ المُفْتَى بِهِ مِنَ انْتِقَالِ العَادَة بِمَرَّةٍ.

(١) أي: مسائل عدم مجاوزة الدم العشرة.

1 / 193