706

زاد المعاد په هدایت کې د بهترینو بندګانو

زاد المعاد في هدي خير العباد

ایډیټر

محمد أجمل الإصلاحي ومحمد عزير شمس ونبيل بن نصار السندي وسليمان بن عبد الله العمير وعلي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

شمېره چاپونه

الثالثة (الأولى لدار ابن حزم)

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض وبيروت

تحرِّيه للاتباع يرفع يديه مع كلِّ تكبيرة (^١).
وكان ﷺ إذا أتمَّ التكبيرَ أخذ في القراءة. فقرأ فاتحة الكتاب، ثم قرأ بعدها (ق والقرآن المجيد) في إحدى الركعتين، وفي الأخرى (اقتربت الساعة وانشق القمر) (^٢). وربما قرأ فيهما بـ (سبح اسم ربك الأعلى) و(هل أتاك حديث الغاشية) (^٣). صحَّ عنه هذا وهذا، ولم يصحَّ عنه غير ذلك.
فإذا فرغ من القراءة كبَّر وركَع. ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود كبَّر خمسًا متواليةً. فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة، فيكون التكبير أول ما يبدأ به في الركعتين، والقراءة تلي الركوعَ (^٤).
وقد روي عنه ﷺ أنه والى بين القراءتين، فكبَّر أولًا، ثم قرأ وركع. فلما قام في الثانية قرأ، وجعل التكبير بعد القراءة. ولكن لا يثبت هذا عنه، فإنه من رواية محمد بن معاوية النيسابوري، قال البيهقي (^٥): رماه غير واحد بالكذب.

(^١) في الجنازة، هذا ما أخرج عنه ابن أبي شيبة (١١٤٩٨، ١١٥٠٦). أما رفع اليدين مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد فروي عن عمر بن الخطاب، أخرجه عنه البيهقي (٣/ ٢٩٣) وقال: وهذا منقطع.
(^٢) أخرجه مسلم (٨٩١) من حديث أبي واقد الليثي.
(^٣) أخرجه مسلم (٨٧٨) من حديث النعمان بن بشير.
(^٤) يعني: لم يفصل بين القراءة والركوع بالتكبير.
(^٥) لم أجد كلامه. وانظر ترجمته في «الكامل» لابن عدي (٩/ ٣٩٥ - ٣٩٨) و«تاريخ بغداد» (٤/ ٤٣٩) و«تهذيب الكمال» (٢٦/ ٤٧٨ - ٤٨٢).

1 / 557