87

د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

علي العلوي القزويني

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وما عن التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ولا يشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه " (1).

وليس للمخالف إلا ما حكي عنه من عموم النهي عن استعمال ماء الأواني مع ملاقاته الكر، وكأن مراده به ما توهمه عن روايات كثيرة:

منها: ما في الكافي عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها - " أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ " (2).

ومنها: ما في التهذيب في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس، إن لم يكن أصاب يده شئ من المني " (3).

ومنها: ما في التهذيب أيضا في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخل أو [ماء] (4) كامخ أو زيتون؟

قال: " إذا غسل فلا بأس "، وعن الإبريق يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال:

" إذا غسل فلا بأس " (5).

ومنها: ما عن قرب الإسناد والوسائل عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:

سألته عن الشرب في الإناء يشرب منه الخمر قدحان عيدان أو باطيه، قال (عليه السلام): " إذا غسله لا بأس " (6).

ومنها: ما في التهذيب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، قال: سألت أبا الحسن عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة، قال: " يكفئ الإناء " (7).

ومنها: ما في الكافي في الموثق بسماعة بن مهران عن أبي بصير عنهم (عليهم السلام) قال:

" إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو

مخ ۱۰۷