د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وتصدى لبيان تفصيله صاحب الحدائق (1)، فمن أراده فعليه بمراجعة كلامه.
وكيف كان: فحكم المسألة واضح بحمد الله سبحانه، ولا يقتضي لأجل ذلك زيادة كلام في تحقيقه.
الجهة الثانية: لا فرق فيما تقدم من حكم عدم انفعال الكر بملاقاة النجاسة بين شئ من أفراده حتى ما في الحياض والأواني كما عليه المعظم، وادعى عليه الشهرة على حد الاستفاضة، بل الإجماع في بعض العبائر، بناء على شذوذ المخالف وانقطاع خلافه، حيث لم ينسب الخلاف إلا إلى المفيد (2) والسلار (3) لمصيرهما إلى الانفعال في الحياض والأواني وإن كان كرا.
لنا: عموم ما تقدم من أخبار الكر المعتضد بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع، والأصل المتقدم تحقيقه، مع عموم الروايات المتقدمة، القاضية بحصر الانفعال في التغير، الصادق عليها قضية قولهم: " خرج ما خرج وبقى الباقي "، الذي منه الكر بجميع أفراده.
مضافا إلى خصوص ما في التهذيب والاستبصار والكافي عن صفوان الجمال قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل منها الجنب، أيتوضأ منها؟ فقال (عليه السلام) " وكم قدر الماء؟ قلت: إلى نصف الساق وإلى الركبة، فقال (عليه السلام): توضأ منه " (4).
وما تقدم من رواية العلاء بن الفضيل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض يبال فيها؟ قال: " لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول " (5).
وما في التهذيب والفقيه عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا: يا رسول الله إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم، قال (صلى الله عليه وآله): " لها ما أخذت بأفواهها ولكم سائر ذلك " (6).
مخ ۱۰۶
د ۱ څخه ۸۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ