د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
بخطئهم في تلك النسبة، بدعوى: أن الشيخ قائل باعتبار أمرين يعبر عن أحدهما بعبارتين متلازمتين، وقضية ذلك أن يكون للشيخ موافق في اعتبار الزيادة وإن لم يصرح بها في عبائرهم، نظرا إلى ما سيأتي في الجهة الثانية من مصير جماعة إلى اعتبار عدم التغير.
وثانيتها: اعتبار بقاء المطهر بعد الاختلاط على إطلاقه، وعدم سلبه المضاف الإطلاق وعدمه، وأول من علم منه القول بالاعتبار الشيخ حيث أنه بعد العبارة المتقدمة عنه في المختلف قال: " ثم ينظر فإن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله بحال، وإن لم يسلبه إطلاق اسم الماء وغير أحد أوصافه إما لونه أو طعمه أو رائحته لم يجز استعماله بحال " (1) ثم تبعه بعده المحقق في المعتبر (2)، والعلامة في التحرير (3)، والنهاية (4)، والتذكرة (5) - على ما حكي - وهو ظاهره في المختلف (6)، حيث إنه في رد قول الشيخ لم يتعرض إلا لنفي اعتبار الزيادة على الكرية واعتبار عدم التغير في الأوصاف الثلاث، وحكي اختيار هذا القول عن المحقق والشهيد الثانيين (7)، وعليه الشهيد في الدروس (8)، ومحكي الذكرى (9)، وعبارته في الدروس: " ويطهر بصيرورته مطلقا، وقيل: باختلاطه بالكثير وإن بقي الاسم " (10).
والعبارة المحكية عن المعتبر ما قال: " لو كان المايع الواقع في الماء نجسا، فإن غلب أحد أوصاف المطلق كان نجسا، ولو لم يغلب أحد أوصافه وكان الماء كرا فإن استهلكه الماء صار بحكم المطلق وجاز استعمالها أجمع، ولو كانت النجاسة جامدة جاز استعمال الماء حتى ينقص عن الكر، ثم ينجس الماء بما فيه من عين النجاسة " (11).
وهذه العبارة وإن لم يصرح فيها باشتراط بقاء الإطلاق ولكن اشتراط عدم التغير يقضي باشتراط بقاء الإطلاق بطريق أولى كما لا يخفى، مضافا إلى مفهوم قوله: " فإن
مخ ۷۹۳
د ۱ څخه ۸۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ