د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
لهما في هذه المسألة (١).
الثاني: قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/74/4" target="_blank" title="المدثر: 4">﴿وثيابك فطهر﴾</a> (2)، بتقريب: أنه تعالى أمر بتطهير الثوب من دون استفصال بين الماء وغيره، وعنه - على ما في المختلف - (3) أنه اعترض على نفسه بالمنع من تناول الطهارة للغسل بغير الماء.
فأجاب: بأن تطهير الثوب ليس بأكثر من إزالة النجاسة منه، وقد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة، لأن الثوب لا يلحقه عبادة.
وأجاب عنه في المختلف: " بأن المراد - على ما ورد في التفسير - لا تلبسها على معصية ولا على غدر، فإن الغادر [و] الفاجر يسمى دنس الثياب.
سلمنا: أن المراد الطهارة المتعارفة شرعا، لكن لا دلالة فيه على أن الطهارة بأي شئ تحصل، بل دلالتها على [ما قلناه: من] أن الطهارة إنما تحصل بالماء أولى، إذ مع الغسل بالماء يحصل الامتثال قطعا، وليس كذلك لو غسل بغيره.
وقوله: " النجاسة قد زالت حسا "، قلنا: لا يلزم من زوالها في الحس زوالها شرعا، فإن الثوب لو يبس بلله بالماء النجس، أو بالبول لم يطهر وإن زالت النجاسة عنه، مع أنه أجاب حين سئل " عن معنى نجس العين ونجس الحكم " بأن: الأعيان ليست بنجسة لأنها عبارة عن جواهر مركبة وهي متماثلة، فلو نجس بعضها نجس سائرها، وانتفى الفرق بين الخنزير وغيره، وقد علم خلافه، وإنما التنجيس حكم شرعي.
ولا يقال: نجس العين إلا على وجه المجاز دون الحقيقة، وإذا كانت النجاسة حكما شرعيا لم يزل عن المحل إلا بحكم شرعي، فحكمه (رحمه الله) بزوالها عن المحل لزوالها حسا ممنوع " (4) انتهى.
ولا يخفى لطف هذا الجواب خصوصا بعض وجوهه، وهو منع دلالة الآية على أن الطهارة بأي شئ تحصل، فإن ذلك في كمال المتانة.
ووافقه على هذا الجواب المحقق - فيما حكي عنه - (5) من " منع دلالتها على،
مخ ۷۸۰
د ۱ څخه ۸۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ