760

د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

علي العلوي القزويني

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

لهما في هذه المسألة (١).

الثاني: قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/74/4" target="_blank" title="المدثر: 4">﴿وثيابك فطهر﴾</a> (2)، بتقريب: أنه تعالى أمر بتطهير الثوب من دون استفصال بين الماء وغيره، وعنه - على ما في المختلف - (3) أنه اعترض على نفسه بالمنع من تناول الطهارة للغسل بغير الماء.

فأجاب: بأن تطهير الثوب ليس بأكثر من إزالة النجاسة منه، وقد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة، لأن الثوب لا يلحقه عبادة.

وأجاب عنه في المختلف: " بأن المراد - على ما ورد في التفسير - لا تلبسها على معصية ولا على غدر، فإن الغادر [و] الفاجر يسمى دنس الثياب.

سلمنا: أن المراد الطهارة المتعارفة شرعا، لكن لا دلالة فيه على أن الطهارة بأي شئ تحصل، بل دلالتها على [ما قلناه: من] أن الطهارة إنما تحصل بالماء أولى، إذ مع الغسل بالماء يحصل الامتثال قطعا، وليس كذلك لو غسل بغيره.

وقوله: " النجاسة قد زالت حسا "، قلنا: لا يلزم من زوالها في الحس زوالها شرعا، فإن الثوب لو يبس بلله بالماء النجس، أو بالبول لم يطهر وإن زالت النجاسة عنه، مع أنه أجاب حين سئل " عن معنى نجس العين ونجس الحكم " بأن: الأعيان ليست بنجسة لأنها عبارة عن جواهر مركبة وهي متماثلة، فلو نجس بعضها نجس سائرها، وانتفى الفرق بين الخنزير وغيره، وقد علم خلافه، وإنما التنجيس حكم شرعي.

ولا يقال: نجس العين إلا على وجه المجاز دون الحقيقة، وإذا كانت النجاسة حكما شرعيا لم يزل عن المحل إلا بحكم شرعي، فحكمه (رحمه الله) بزوالها عن المحل لزوالها حسا ممنوع " (4) انتهى.

ولا يخفى لطف هذا الجواب خصوصا بعض وجوهه، وهو منع دلالة الآية على أن الطهارة بأي شئ تحصل، فإن ذلك في كمال المتانة.

ووافقه على هذا الجواب المحقق - فيما حكي عنه - (5) من " منع دلالتها على،

مخ ۷۸۰