د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وأما فساد الثالث: فلما عرفت من أن كلا من الروايتين بالقياس إلى الاخرى خاص من جهة وعام من جهة اخرى، ومعه لا يمكن العمل عليهما بعد مقابلة الفقرة الاولى من كل للفقرة الثانية من الاخرى لتخالفهما في الحكم.
وهاهنا وجه رابع يمكن كونه مناط قول الصدوق، وهو ابتناؤه على طرح الرواية الاولى أولا وبالذات والإعراض عنها ابتداء، لما بلغه من الخارج وكشف له عن عدم سلامة سندها، فهو أعلم بما منعه.
لكنا نقول: بأن شيئا من الروايتين لا يخلو سندها عن شئ - ولا سيما الثانية - من جهة ما فيها من الإرسال؛ لكن عمل المشهور بهما جابر لضعفهما، هذا مع ما تقرر عندهم من جواز المسامحة في أدلة السنة كما صرح به هنا بعض الأجلة.
وأما قول السرائر: فقد يقال: بأن مستنده الجمع بين الروايتين بتقييد حكم السبع في إحداهما به في الاخرى، مع بقاء الفقرة الثانية من الاولى على ظاهرها من إرادة خصوص فوقية البالوعة دون عدم فوقية البئر، الشامل بعمومه لصورة التساوي.
وهو كما ترى جمع لا يجامع القواعد، كيف وهو فرع التعارض، ولا تعارض بين الروايتين بالقياس إلى حكم السبع لتوافق الحكمين، غاية الأمر أن مقتضاهما - لكون كل أعم من الآخر من وجه بحسب المفهوم - اجتماع السببين للسبع في صورة سهولة الأرض مع فوقية البالوعة.
ولو فرض مستند هذا القول كونه جمعا بين الروايتين بتقييد كل من فقرتي الاولى بالفقرة الاولى من الثانية مع بقاء فقرتها الثانية على ظاهرها.
لدفعه: أن الفقرة الاولى من الثانية لا تعارض الفقرة الثانية من الاولى لما ذكر، فلا وجه لاعتبار التقييد هنا، مضافا إلى أن الفقرة الثانية من الثانية لا يلائم الفقرة الثانية من الاولى، فلابد من تقييد في إحداهما بالاخرى.
وأما قول التلخيص وإحدى نسختي الإرشاد: فقد عرفت أن مرجعهما إلى قول السرائر إلا بنحو من الاعتبار الذي قد يتكلف، وهو أن يراد بتحتية البئر مع رخاوة الأرض نقيض الفوقية، وهو عدم فوقية البئر الشامل لصورتي التساوي مع الرخاوة أيضا، بناء على أن المراد بها في عبارة السرائر معناه الظاهر، وعليه يكون مستند هذا
مخ ۷۶۱
د ۱ څخه ۸۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ