685

د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

علي العلوي القزويني

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

في الخطاب الوارد لبيان حكم حيثية مخصوصة إطلاق بالقياس إلى غيرها من الحيثيات المستقلة بأحكام اخر، وقد تقدم تقريب هذا الاستدلال في بحث موت الإنسان.

ومن هنا يعلم اختصاص الحكم باغتسال غير الكافر، وأما هو فاغتساله يندرج في عنوان ما لا نص فيه إن لم يثبت في الشريعة لنجاسة الكفر بالنسبة إلى منزوحات البئر حكم بالخصوص، وإلا فالواجب إجراء حكمه، وأما الذكر والانثى فالظاهر من الإطلاق عدم الفرق بينهما كما هو كذلك بالقياس إلى المخالف والمؤمن، والله أعلم.

المسألة التاسعة: فيما ينزح له خمس، وهو مقصور في فتاويهم على ذرق الدجاج، لكن عن مقنعة (1) المفيد وجماعة آخرين تقييده بالجلال، بل في الحاشية الميسية على الشرائع (2) أن المشهور اختصاص النزح بالجلال منه، وعن التذكرة (3): " أن الأكثر قيده بذلك "، وعن نهاية الشيخ (4) وجماعة غير الأولين عدم تقييده بذلك، بل عن الروضة (5) والروض (6): " أنه المشهور ".

ولم نعرف دليل هذا الحكم في شئ من القولين بل في كلام غير واحد الاعتراف بعدم الوقوف على دليل عليه، وإن شئت لاحظ العلامة في المنتهى قائلا: " ولم أقف على حديث يدل على شئ منهما " (7).

وعن معتبر المحقق: " وفي القولين إشكال أما الإطلاق فضعيف، لأن ما ليس بجلال ذرقه طاهر، وكل رجيع طاهر لا يؤثر في البئر تنجيسا، أما الجلال فذرقه نجس لكن تقدير نزحه بالخمس في موضع المنع ونطالب قائله بالدليل " (8).

وفي المدارك: " ولم أقف على نص يقتضي النزح لذلك " (9).

لكن في حاشية هذه العبارة للعلامة البهبهاني: " الظاهر أن المفيد (رحمه الله) ومثله ممن حكم بهذا الحكم كان لهم نص " (10) انتهى.

ويمكن تأييد القول الآخر بأن فتوى الشيخ في النهاية بمنزلة الرواية المرسلة، بناء

مخ ۷۰۵