د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
في بول الصبي عملا بالرواية.
وأما ما سمعت عن الصدوق والسيد فعن المعتبر: " لم نعثر له على نص " (1)، وقد يقال: مستنده ما روى في الفقه الرضوي: " من أن بول الصبي إذا أكل الطعام استقى منها له ثلاث أدلؤ، وإن كان رضيعا استقى منها دلوا واحدا " (2).
وهاهنا قول آخر حكاه بعضهم عن ابن حمزة (3) من أنه أوجب السبع في بول الصبي وأطلق، ثم أوجب الثلاث في بوله إذا أكل الطعام ثلاثة أيام، ثم أوجب واحدة في بوله إذا لم يطعم، ولعله جمع بين روايات المقادير الثلاث كما قيل، وإن كان فيه بعض الخصوصيات الخارجة عن الروايات كلها، كتعين ثلاثة أيام لما وجب له الثلاث، وهاهنا رواية اخرى تقدم ذكرها في بحث الخمر دالة على وجوب نزح الجميع، وهي صحيحة معاوية بن عمار في البئر يبول فيها الصبي، ويجد فيها البول أو الخمر؟ قال:
" ينزح الماء كله " (4) وهي - مع سقوط اعتبارها بالنسبة إلى هذا الجزء بإعراض الأصحاب عنه وإن كانت صحيحة لذاتها - مؤولة إلى صورة التغير، وإن كان بعيدا بملاحظة مساوقاته كما لا يخفى.
ثم إطلاق الأخبار وعلمائنا الأخيار يتناول ولد الكافر عدا الشهيد المحكي عنه في البيان (5) التقييد بابن المسلم، ولعله أخذ بقضية الانصراف ولا يخلو عن وجه، وإن كان الأقرب الأول، نعم لا يلحق به الصبية من جهة عدم النص كما عن بعض المحققين.
ورابعها: موت الفأرة، لكن في الشرائع (6)، والدروس (7)، وغيرهما (8) تقييدها بالتفسخ أو الانتفاخ، والذي ورد في الأخبار من حيث الوصف " التفسخ " كما في بعضها، و " الانسلاخ " في البعض الآخر، ولم نقف على ما ذكر فيه " الانتفاخ "، فلذا أورد في المدارك على معتبريه: " بأنه لا وجه لإلحاق الانتفاخ بالتفسخ، لعدم الدليل
مخ ۶۸۹
د ۱ څخه ۸۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ