د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
- حسبما وجهناها به - فهي أمر عرفي لا يمكن إحرازه بالاستصحاب، لعدم كون اعتمادهم بمثل هذه الأولوية في فهم الخطاب معلوما من بنائهم، وإن لم يكن من هذا الباب فلا محصل لها إلا الظن العقلي بها، فيشكل التعويل عليها حينئذ، ومما يكشف عن كونها من الأولوية الظنية ما تقدم الإشارة إليه - على فرض كونه كذلك في الواقع - من أن ذلك من باب إجراء ما ثبت في الأصل من الحكم الظاهري في الفرع، فلا يرجع في الحقيقة إلا إلى القياس الباطل في مذهبنا.
وثالثها: بول الصبي الذي لم يبلغ كما في الشرائع (1)، هذا باعتبار المنتهى وأما باعتبار المبدء فالظاهر أنه الذي يتغذي بالطعام، كما يقتضيه قرينة المقابلة بينه وبين الصبي الذي لم يتغذ بالطعام، وأطلق الصبي في المنتهى (2) لكن في مقابلة الصبي الرضيع، وقيده في الدروس (3) بغير الرضيع، وعنه في الذكرى تفسير الصبي بأنه: " الذي لم يتغذ باللبن أو اغتذى به مع غلبة غيره " (4)، وعن المعتبر تفسير الرضيع: " بمن لم يأكل " (5) وقضية ذلك كون المعتبر في الصبي هنا هو الأكل مطلقا، والاكتفاء به مطلقا محكي عن المشهور تارة، وعن الأكثر أخرى؛ وعن جماعة ثالثة، وعن صريح المختلف (6)، وشرح الفاضل (7)، وظاهر المقنعة (8)، والنهاية (9) رابعة، وعن المسالك - تبعا لجامع المقاصد (10) في تفسير محل البحث -: " أنه الفطيم " " والمراد به من زاد سنه على الحولين " (11)، مع تفسيرهما الرضيع بمن كان في الحولين، وعن ابن إدريس (12) تفسير الرضيع هنا بمن كان له دون الحولين، سواء أكل أو لا، وسواء فطم أو لا.
ولا مستند لشئ من هذه التفاسير، مع ما فيها من الاختلاف الفاحش، ولم يرد في نصوص الباب إلا لفظا " الصبي " و " الفطيم "، و " الصبي " على ما في المصباح المنير:
الصغير (13).
مخ ۶۸۷
د ۱ څخه ۸۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ