649

د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

علي العلوي القزويني

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

السرائر (1) زيادة الشاة، والغزال، وابن آوى، وابن عرس، على ما عرفت عن الشرائع ثم قال: " وما أشبه ذلك في مقدار الجسم على التقريب " (2).

وعن الغنية (3) الإجماع على المذكورات وأشباهها، وفي الروضة (4) - كما عن شرح المفاتيح - (5) جعل الحكم مشهورا، وعن الذكرى (6) أن الحكم في الكلب والسنور مشهور، وعن الكفاية (7) شهرته في الكلب والسنور، قال الصدوق في الفقيه: " فإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا، فإن وقع فيها سنور نزح منها سبع دلاء " - إلى أن قال -: " وإن بال فيها رجل استقى منها أربعون " - إلى أن قال -:

" وإن وقعت شاة وما أشبهها في بئر ينزح منها تسعة دلاء إلى عشرة دلاء " (8).

وعنه في المقنع: " إن وقع فيها كلب أو سنور فانزح ثلاثين دلوا إلى أربعين، وقد روى سبع دلاء " (9).

ومستند المشهور في غير بول الرجل - على ما في كلام غير واحد - روايتان، إحداهما: موثقة سماعة - المروية في التهذيبين - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر أو الطير؟ قال: " إن أدرك قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء، وإن كانت سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا " (10).

اخراهما: رواية القاسم عن علي المروية فيهما أيضا، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر؟ قال: " سبع دلاء " قال: وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر؟

قال: " سبع دلاء، والسنور عشرون، أو ثلاثون، أو أربعون دلوا، والكلب وشبهه " (11).

ولا يذهب عليك أن هذه الرواية كسابقتها إنما تقتضي الأربعين على جهة التخيير، وهو ينافي التعيين الذي صار إليه الجماعة، ولكن ظاهرهم أنهم إنما صاروا إليه من

مخ ۶۶۹