642

د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

علي العلوي القزويني

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ما هو في كلامهم في حد الواجب المخير: " ما جاز تركه إلى بدل "، وفي حد الواجب المطلق: " ما لا يجوز تركه لا إلى بدل "، وعلى أي حال فالأخذ بالمشهور أخذ بالأحوط فلا ينبغي تركه.

ثم صريح الرواية اشتراط هذا التقدير للعذرة بذوبانها، كما أن قضية ما فيها من الإطلاق عدم الفرق بين وقوعها رطبة أو يابسة فذابت في الماء، وأما الذوبان ففي كلام غير واحد الانتشار وتفرق الأجزاء.

وفي المجمع: " ذابت العذرة في الماء أي تفرقت أجزاؤها وشاعت فيه " (1).

وفي المصباح المنير: " أن الذائب خلاف الجامد " (2) وذكر هذا الشرط وارد في كلام جماعة كالشرائع (3)، والنافع (4)، وعن المعتبر (5)، والتذكرة (6)، والذكرى (7)، والهداية (8)، ومصباح السيد (9). ونقله في المختلف (10) عن الشيخين (11) والتقي (12) والديلمي (13) والقاضي (14) والعجلي (15). وفي اللمعة (16) كما عن البيان (17) ونهاية الشيخ (18) ومبسوطه (19) والوسيلة (20) والمراسم (21) والإصباح (22) والنهاية (23).

وفي المنتهى (24) اعتبار كونها رطبة، وفي الدروس (25) كما عن الإرشاد (26) والتحرير (27) اعتبار أحد الأمرين الذوبان أو الرطوبة، وعن الموجز (28) الاقتصار على التقطع، ولعله يرادف الذوبان بالمعنى المتقدم.

مخ ۶۶۲