د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وعن المعتبر أنه كسائر الدماء قائلا - في وجه قول الشيخ بعد الاعتراف بعدم عثوره على نص في ذلك -: " ولعل الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره من الثوب، فغلظ حكمه في البئر وألحق به الدمين الآخرين، لكن هذا التعليل ضعيف، فالأصل أن حكمه حكم بقية الدماء عملا بالأحاديث المطلقة " (1) انتهى.
وتنظر فيما ادعاه من إطلاق الأحاديث بعد ما استوجه التسوية بينه وبين بقية الدماء، واستحسن ما ذكره من ضعف التعلق بالتوجيه المذكور، ولعل وجه النظر في دعوى الإطلاق ما قيل فيه من دعوى الانصراف، المقتضي للحوق المقام بما لا نص فيه، لكنه عند التأمل في حيز المنع، والظاهر أن الإطلاق ثابت.
وقد يحكى عن ابن البراج (2) قول بوجوب نزح الجميع لعرق الجنب حراما، وعرق الإبل الجلالة، والفيل، وآخر عن أبي الصلاح (3) بوجوبه لروث وبول ما لا يؤكل لحمه مطلقا، كما نسبه العلامة في المختلف (4) أو في غير بول الصبي والرجل كما نسبه في الذكرى (5) على ما حكي.
وأورد على الجميع بعدم ورود الدليل عليه.
وقد يوجه: بأن هذا القائل لعله يقول بوجوب نزح الجميع فيما لا نص فيه، فاعترض بأن لا وجه حينئذ لإفراد هذه الامور بالذكر، وكأنه لذا عد الشهيد في الدروس (6) من جملة ما يجب فيه نزح الجميع نجاسة لا نص فيها بناء له على الأحوط، ونحوه محكي عن الشيخ في المبسوط قائلا: " بأن الاحتياط يقتضي نزح جميع الماء " (7) ويظهر منه الميل إلى اختيار أربعين الذي هو أحد أقوال المسألة، لقوله - عقيب الكلام المذكور بلا فصل -: " وإن قلنا: بجواز أربعين دلوا منها، لقولهم (عليهم السلام): " ينزح منها أربعون دلوا إن صارت مبخرة " (8)، وفي بعض النسخ المحكية عنه " وإن صارت منجرة " (9).
مخ ۶۳۹
د ۱ څخه ۸۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ