د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
والمصباح المنير (1) ومختصر الصحاح: (2) " أنه من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس "، ومقتضاه أنه يشمل الذكر والانثى، كما هو المصرح به في كلام غير واحد من الأصحاب كمنتهى العلامة (3) وغيره - على ما حكي - كالحلي (4)، والمقداد (5)، والمحقق الأول (6)، والثاني الشيخ علي (7)، والفاضل الهندي (8)، وثاني الشهيدين (9)، وغيرهم، بل عن الفاضل دعوى اتفاق أهل اللغة عليه (10)، لكن يستفاد منه الميل - في كلام محكي عنه - إلى أن ذلك إنما هو بحسب أصل اللغة وإلا ففي العرف شاع استعماله في الذكر خاصة، كما إليه يرجع ما حكاه عن الشافعي من القول في الوصية بأنه لو قال: " أعطوه بعيرا " لم يكن لهم أن يعطوه ناقة، فحمل " البعير " على الجمل، لأن الوصية مبنية على عرف الناس لاعلى محتملات اللغة التي لا يعرفها إلا الخواص (11).
وعليه أمكن الجمع بين ما عرفت عن الأئمة وما عن الغزالي في البسيط من: " أن المذهب أنه لا تدخل فيه الناقة " (12)، لكنه لا يجدي نفعا في صحة حمل الخطاب الشرعي على المطلق على فرض صدق دعوى الانصراف العرفي إلى الذكر، لظهور عدم كون نظيره من الامور الحادثة بعد زمن الخطاب، وعليه اتجه القول بأولوية إلحاق الناقة بما لا نص فيه.
ثم في شمول " البعير " كالإنسان للكبير والصغير كلام لهم تبعا لما عن أهل اللغة من الاختلاف في ذلك، فعن النهاية الأثيرية (13) كما عن ظاهر فقه اللغة (14) - للثعالبي - التعميم، وعليه القطع في المنتهى (15)، كما عن المعتبر (16)، والذكرى (17)، ووصايا التذكرة (18 (، والقواعد (19).
مخ ۶۳۲
د ۱ څخه ۸۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ