د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ينبوع كل ماء حكم بنجاسته شرعا من جهة التغير، أو الملاقاة للنجاسة، أو قيام أمارة عليها - حيث تعتبر - لم يجز استعماله في الطهارة حدثا وخبثا، و في مشروط بالطهارة غير الطهارة أكلا وشربا، شرعا إلا عند الضرورة، و يتوقف الجواز على تطهيره بما هو مطهر له شرعا، وحيث إن العنوان مشتمل على أحكام فلابد من إيراد البحث في مقاصد:
المقصد الأول: في عدم جواز استعماله في الطهارة ولو كانت عن خبث مطلقا، والظاهر أن هذا الحكم إجماعي في الجملة، و فتاوي الفقهاء متظافرة عليه، قال العلامة في المنتهى: " لا يجوز استعمال الماء النجس في رفع الحدث، و لا في إزالة النجاسة " (1) قال المحقق في الشرائع: " وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا، ولا في الأكل والشرب إلا عند الضرورة " (2) و في النافع: " كل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله، ولو اضطر معه إلى الطهارة يتيمم " (3) قال الشهيد في الدروس: " و يحرم استعمال الماء النجس، والمشتبه به في الطهارة " إلى قوله: " و يجوز شربه للضرورة " (4)، ومفهومه عدم جواز الشرب لغير الضرورة.
وفي المدارك: " الإجماع عليه ناقلا حكايته عن النهاية (5) أيضا، مع التصريح بعدم الفرق بين حالتي الاختيار والاضطرار " (6)، كما تشير إليه قيد الإطلاق في عبارة الشرائع، وصرح بالإجماع أيضا في الرياض (7) وفي الحدائق (8) نفى الخلاف، و في شرح الدروس للخوانساري: " كأنه إجماعي " (9)، و حكي إطلاق المنع في الطهارة
مخ ۵۳۸
د ۱ څخه ۸۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ