د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
أيضا " (1)، يعني بهم العامة.
وثانيها: ما يظهر عن الشيخ أيضا، ولكن في التهذيبين (2) من أنه لا ينجس ما لم يتغير، وإن أوجب فيه النزح المقدر حسبما يأتي بيانه، و هو محكي عن جماعة من الأصحاب أيضا كالحسن بن أبي عقيل (3)، والشيخ، وشيخه الحسين بن عبد الله الغضائري، والعلامة (4)، وشيخه مفيد الدين بن جهم (5)، و ولده فخر المحققين (6) على ما في المدارك (7)، بل فيه: " إليه ذهب عامة المتأخرين " (8)، وعزى إلى صاحب التنقيح (9)، والموجز (10)، وجامع المقاصد (11) والمحقق الميسي (12)، وثاني الشهيدين في رسالة منفردة (13) له في تلك المسألة وجمهور المتأخرين.
وثالثها: الفرق بين قليله فينجس و كثيره فلا ينجس، وفي المدارك (14) ذهب إليه الشيخ أبو الحسن محمد بن محمد البصروي من المتقدمين، و عن المنتقى: " أنه حكاه عن جماعة " (15) و في المدارك (16) أيضا: " و هو لازم للعلامة لأنه يعتبر الكرية في مطلق الجاري، والبئر من أنواعه، و تنظر فيما ادعاه من الملازمة جماعة، و هو في محله لتوجه المنع إلى كون البئر من أنواع الجاري " (17).
و عن الذكرى عن الجعفي: " أنه يعتبر فيه ذراعين في الأبعاد الثلاثة حتى لا ينجس " (18).
مخ ۵۰۷
د ۱ څخه ۸۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ