د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وعلى أي حال كان فماء البئر - بالمعنى الذي يكشف عنه العرف - إن تغير أحد أوصافه بالنجاسة الواقعة فيها نجس قولا واحدا نصا وفتوى، وعليه الإجماعات المنقولة مستفيضة، ومع ذا كله فهو من مقتضى كون التغير علة تامة للنجاسة - حسبما قررناه في المباحث السابقة - وأما مع عدم تغير أحد أوصافه بالنجاسة الواقعة فيها ففي تنجسه والعدم خلاف على أقوال:
أحدها: ما حكي عليه الشهرة بين قدماء أصحابنا من أنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو كان كثيرا، كما عن الصدوقين (1)، والشيخين (2)، بل المشايخ الثلاث وأتباعهم، والحلي (3)، وابن سعيد (4)، والمحقق في المصريات (5) والشهيدين (6) أيضا، وعن الأمالي: " أنه من دين الإمامية " (7)، وعن الانتصار (8) والغنية (9) والسرائر (10) ومصريات (11) المحقق نفي الخلاف عنه، و ربما نسب ذلك إلى الشيخ في التهذيبين غير أنا لم نقف من كلامه فيهما على ما يدل على ذلك صراحة وظهورا.
وعن كاشف الرموز: " أن عليه فتوى الفقهاء من زمن النبي (صلى الله عليه وآله) إلى يومنا هذا " (12) وعن غاية المراد: " أن عليه عمل الإمامية في سائر الأعصار والأمصار " (13) وعن الروضة: " كاد يكون إجماعا " (14) و في المنتهى: " و ذهب الجمهور إلى التنجيس
مخ ۵۰۶
د ۱ څخه ۸۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ